[ 10579 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل .
أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً ، وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (1) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا (2) وفي أعداد الصلوات (3) وفي المواقيت (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما يدلّ عليها (6) .
3 باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة
[ 10580 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل __________________
6 التهذيب 2 : 272 / 1081 ، والاستبصار 1 : 289 / 1057 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الأبواب 18 و 19 و 20 من أبواب اعداد الفرائض .
(4) تقدم في الأبواب 39 و 61 و 62 من أبواب المواقيت .
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف .
(6) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 25 حديثاً وفي الفهرست 26 حديثاً
1 الفقيه 1 : 236 / 1040 .




