أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10577 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث .
[ 10578 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن رجل ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما فاته ، الأولى فالأُولى .
__________________
= الأبواب وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 وفي الحديث 1 من الباب 62 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
(1) التهذيب 2 : 172 / 685 و 3 : 159 / 341 .
4 التهذيب 2 : 273 / 1086 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 16 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 2 : 352 / 1462 .




