أبواب قضاء الصلوات
1 باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
[ 10565 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، مثله ، إلّا أنّه قال : في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً (2) .
[ 10566 ] 2 وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن __________________
أبواب قضاء الصلوات
الباب 1 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 2 : 266 / 1059 ، والاستبصار 1 : 286 / 1046 ، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب المواقيت .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) التهذيب 2 : 171 / 681 .
2 التهذيب 3 : 162 / 351 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .




