عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) .
[ 10557 ] 2 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما (1) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم ممّا مرّ (2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها (3) .
30 باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنصّ
[ 10558 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : من أحرم في قميصه إلى أن قال أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه .
__________________
(1) الفقيه 1 : 225 / 993 ، والمقنع : 31 قريب منه .
2 مستطرفات السرائر 109 / 62 .
(1) راجع منتقى الجمان 2 : 37 والحدائق الناظرة 9 : 254 .
(2) مرّ في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 30 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام .




