27 باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ ، وعدم وجوب شيء لذلك
[ 10550 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، ولا شيء عليه .
[ 10551 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد .
[ 10552 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
__________________
الباب 27 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 348 / 1443 ، والاستبصار 1 : 369 / 1404 .
2 التهذيب 2 : 352 / 1460 .
3 الفقيه 1 : 231 / 1027 .
(1) مستطرفات السرائر : 110 / 67 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب .




