26 باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو
[ 10545 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (2) .
أقول : قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه ، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ (3) .
[ 10546 ] 2 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
__________________
الباب 26 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 2 : 350 / 1450 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع وفي الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الخلل .
(1) في نسخة من الفقيه : سهواً « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 1 : 228 / 1007 .
(3) مرّ في الباب 10 من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع .
2 التهذيب 2 : 344 / 1430 .
(1) الكافي 3 : 357 / 7 .




