مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 548

25 باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو

[ 10542 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس على السهو سهو ، ولا على الإِعادة إعادة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (1) .

[ 10543 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا سهو في سهو .

[ 10544 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا سهو في سهو .

__________________

الباب 25 فيه 3 أحاديث

قال بعض علمائنا لا سهو في سهو أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنّه لا يعود عليه ، نعم لو كان ممّا يتلافى تلافاه بغير سجود ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه ، إلّا أن يستلزم الزيادة ، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك وإن استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى . « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة 1 : 340 ) .

1 الكافي 3 : 359 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 2 : 344 / 1428 .

2 الكافي 3 : 358 / 5 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب .

3 الفقيه 1 : 231 / 1028 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب .

الصفحة 238 من 548