مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 548

( نوادره ) أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (1) منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) (2) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .

[ 10541 ] 9 وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو ، مثله .

__________________

(1) في نسخة من التهذيب والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ) .

(2) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة .

(3) الكافي 3 : 358 / 5 .

(4) التهذيب 3 : 54 / 187 .

9 الفقيه 2 : 254 / 1233 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 66 من أبواب الطواف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام .

الصفحة 237 من 548