مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 548

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم ؟ فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الامام ضامن لصلاة من خلفه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (1) في حديث ، وكذا الذي قبله .

[ 10538 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن يونس ، عن منهال القصّاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام ؟ قال : فقال : إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب .

أقول : المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام ، ويحتمل الاستحباب .

[ 10539 ] 7 وعنه ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال في حديث : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو إلى أن قال وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح .

أقول : المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو .

[ 10540 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في __________________

(1) الفقيه 1 : 264 / 1204 .

6 التهذيب 2 : 353 / 1464 .

7 التهذيب 2 : 353 / 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .

8 الفقيه 1 : 231 / 1028 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 13 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

الصفحة 236 من 548