إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين (1) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الأربع والخمس وغير ذلك (2) .
[ 10519 ] 3 وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (1) .
قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) .
21 باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإِمكان
[ 10520 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل __________________
(1) في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط » .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 2 : 196 / 771 ، والاستبصار 1 : 381 / 1442 .
(1) الفقيه 1 : 226 / 996 .
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 21 فيه حديث واحد
1 التهذيب 2 : 341 / 1414 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض .




