مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 548

إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين (1) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الأربع والخمس وغير ذلك (2) .

[ 10519 ] 3 وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (1) .

قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) .

21 باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإِمكان

[ 10520 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل __________________

(1) في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط » .

(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 2 : 196 / 771 ، والاستبصار 1 : 381 / 1442 .

(1) الفقيه 1 : 226 / 996 .

(2) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .

الباب 21 فيه حديث واحد

1 التهذيب 2 : 341 / 1414 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض .

الصفحة 230 من 548