مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 548

السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله .

أقول : إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان .

[ 10507 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد .

19 باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً الّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا

[ 10508 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة (1) لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 10509 ] 2 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة .

__________________

4 التهذيب 2 : 189 / 750 ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 19 فيه 9 أحاديث

1 الكافي 3 : 354 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الركوع .

(1) ليس في المصدر .

(2) التهذيب 2 : 194 / 763 ، والاستبصار 1 : 376 / 1428 .

2 التهذيب 2 : 194 / 764 ، والاستبصار 1 : 376 / 1429 .

الصفحة 226 من 548