السلام ) قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله (1) .
[ 10487 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد ، الحديث .
أقول : المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً .
[ 10488 ] 6 محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
15 باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء ، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا ؟
[ 10489 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن __________________
(1) الفقيه 1 : 230 / 1019 .
5 التهذيب 2 : 352 / 1461 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الأبواب .
6 الفقيه 1 : 230 / 1018 ، وأورد نحوه في الحديث 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 358 / 1 ، والتهذيب 2 : 187 / 744 ، والاستبصار 1 : 373 / 1419 .




