14 باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو
[ 10483 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10484 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المرغمتين .
[ 10485 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما .
[ 10486 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
الباب 14 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 355 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 195 / 767 .
2 الكافي 3 : 354 / 1 .
3 الكافي 3 : 355 / 6 .
4 التهذيب 2 : 196 / 772 ، والاستبصار 1 : 380 / 1441 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .




