مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 548

[ 10474 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ، ركعتين هي أو أربع ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء . [ 10475 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد قال : سألته عن الرجل لا يدري ، صلّى ركعتين أم أربعاً ؟ قال : يعيد الصلاة .

أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ (1) ، أو على الإِنكار .

[ 10476 ] 8 وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم (1) بعدهما .

[ 10477 ] 9 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شكّ فلم يدرِ ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين ) (2) وهو جالس .

__________________

6 التهذيب 2 : 185 / 837 ، والاستبصار 1 : 372 / 1414 .

7 التهذيب 2 : 186 / 741 ، والاستبصار 1 : 373 / 1417 .

(1) مرّ في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .

8 التهذيب 2 : 185 / 738 .

(1) في المصدر : تسلم .

9 المحاسن : 331 / 95 .

(1) في المصدر : عن يعقوب بن يزيد وأبوه .

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الصفحة 216 من 548