[ 10471 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : قلت له : من لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، الحديث .
أقول : هذا محمول على نفي الإِثم والإِعادة لا سجود السهو .
[ 10472 ] 4 وبالإِسناد عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 10473 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع .
__________________
3 الكافي 3 : 351 / 3 ، التهذيب 2 : 186 / 740 ، والاستبصار 1 : 373 / 1416 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
4 الكافي 3 : 350 / 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 جزء من حديث الكافي الأصلي .
5 الكافي 3 : 353 / 9 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .




