أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
11 باب أنّ من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو
[ 10469 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله (1) .
[ 10470 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، ركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة (1) ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو .
__________________
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 1 : 229 / 1015 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 353 / 8 .
2 الكافي 3 : 352 / 4 ، التهذيب 2 : 186 / 739 ، والاستبصار 1 : 372 / 1315 .
(1) في المصدر : الأربع .




