[ 10465 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر (1) في التشهّد .
[ 10466 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه ، أن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 10467 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير ، أنّه روى فيمن لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك (1) ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك .
[ 10468 ] 9 وعن محمّد بن مسلم ، أنّه روى : إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام وإلّا ركعتين من جلوس ، فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن .
__________________
6 التهذيب 2 : 185 / 736 ، والكافي 3 : 351 / 2 .
(1) في الكافي : يقصد ( هامش المخطوط ) .
7 التهذيب 2 : 185 / 735 .
(1) الكافي 3 : 351 / 1 .
8 المقنع : 31 .
(1) في المصدر : الأربع بدل ( صلاتك ) .
9 المقنع : 31 .




