عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .
أقول : قد تقدّم معنى البناء على اليقين في مثله (2) ، والحمل على غلبة الظنّ بالثلاث هنا غير بعيد .
[ 10463 ] 4 وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه ، قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم ، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم .
[ 10464 ] 5 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو .
__________________
(1) التهذيب 2 : 186 / 740 ، والاستبصار 1 : 373 / 1416 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
4 الكافي 3 : 352 / 5 .
5 الكافي 3 : 353 / 8 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .




