مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 548

[ 10458 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد ، وقام قائماً فصلّى (1) ركعة بفاتحة القرآن (2) .

[ 10459 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

أقول : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب ، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ، لأنّه قد صار شكّاً في الواحدة والثنتين ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

__________________

2 قرب الإِسناد : 16 .

(1) في المصدر : يصلي .

(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الآن نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الأخبار بها متواترة . قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه » .

3 التهذيب 2 : 193 / 760 ، والاستبصار 1 : 375 / 1424 .

(1) المقنع : 31 .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي أحاديث الباب 8 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب .

الصفحة 210 من 548