أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها .
أقول : حمله الشيخ على غلبة الظنّ ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى ما مرّ (2) ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (3) .
9 باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم
[ 10457 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (1) جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة ، وقوله : ثمّ صلّى الأُخرى ، يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثمّ ، مع ما مضى (3) ويأتي (4) .
__________________
(2) مرّ في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 350 / 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) سند محمّد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الأول . ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 .
(3) مضى في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب .




