مضى (2) ويأتي (3) ، ويحتمل التقيّة .
[ 10453 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت ، كان ما صلّيت تمام ما نقصت .
[ 10454 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ، عن عمّار بن موسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت .
[ 10455 ] 5 وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات (1) كلّها .
[ 10456 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن سهل ، ( عن أبيه ) (1) ، قال : سألت __________________
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب .
3 التهذيب 2 : 349 / 1448 .
4 التهذيب 2 : 193 / 762 ، والاستبصار 1 : 376 / 1426 .
5 التهذيب 2 : 344 / 1427 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : بالصلاة .
6 التهذيب 2 : 193 / 761 ، والاستبصار 1 : 375 / 1425 .
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .




