قال : يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها (1) .
8 باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص
[ 10451 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال له : يا عمّار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت .
[ 10452 ] 2 وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم .
أقول : لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الأفعال قبل فوت محلّه لما يأتي (1) ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما __________________
(1) يأتي في الباب 10 و 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 1 : 225 / 992 .
2 الفقيه 1 : 231 / 1025 .
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .




