مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 548

[ 10446 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ؟ قال : يتمّ (1) ما بقي .

أقول : يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ ، ذكر ذلك الشيخ وغيره (2) .

[ 10447 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء ، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة (1) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (2) .

أقول : تقدّم تأويله (3) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (4) .

__________________

3 التهذيب 2 : 347 / 1439 ، والاستبصار 1 : 368 / 1402 .

(1) في الاستبصار : فليتم ( هامش المخطوط ) .

(2) راجع البحار 88 : 200 وروضة المتقين 2 : 424 .

4 التهذيب 2 : 346 / 1437 ، والاستبصار 1 : 367 / 1399 .

(1) الفقيه 1 : 229 / 1013 .

(2) مستطرفات السرائر : 99 / 23 .

(3) تقدم تأويله في الحديث 3 من هذا الباب .

(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 205 من 548