أقول : حمله الصدوق أيضاً على التقيّة .
6 باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب
[ 10444 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الامام كان قد سبقني بركعة ؟ قال : فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، مثله (1) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 10445 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن (1) وعلي بن محمّد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل ( وجهه فعليه أن يستقبل ) (2) الصلاة استقبالاً .
__________________
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 183 / 731 ، والاستبصار 1 : 367 / 1400 .
(1) التهذيب 3 : 271 / 782 .
(2) الكافي 3 : 383 / 11 .
2 التهذيب 2 : 184 / 732 ، والاستبصار 2 : 367 / 1398 .
(1) في المصدر : علي بن الحسين .
(2) في التهذيب : وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ) .




