أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع (2) ، وفي سهو الإِمام والمأموم (3) ، وغير ذلك (4) .
5 باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام
[ 10438 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد (1) ، قال : بعد (2) .
[ 10439 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(1) تقدم في الحديث 10 و 11 و 16 من الباب 3 ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث 5 و 9 و 19 و 20 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 356 / 4 ، التهذيب 2 : 191 / 755 ، والاستبصار 1 : 378 / 1433 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1 و 2) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 3 : 355 / 3 ، أخرجه أيضاً في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب : 2 : 195 / 767 .




