مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 548

زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد إلى أن قال وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا (1) يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس ، أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصلّ إلّا ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته .

[ 10431 ] 18 وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة .

[ 10432 ] 19 وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ؟ قال : يصلّي ركعتين .

أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً ، وحمل الإِتمام على الاستحباب ، وجوّز حمله على النوافل .

أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة .

[ 10433 ] 20 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، __________________

(1) في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ) .

18 التهذيب 2 : 182 / 729 .

19 التهذيب 2 : 347 / 1440 ، والاستبصار 1 : 368 / 1403 .

(1) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب .

20 التهذيب 2 : 192 / 758 ، والاستبصار 1 : 379 / 1437 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد .

الصفحة 199 من 548