مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 548

فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه .

أقول : المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو (1) ، قاله الشيخ وغيره (2) .

[ 10423 ] 10 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ينتقل (1) من موضعه .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (2) .

[ 10424 ] 11 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتقولون مثل قوله ؟ قالوا : نعم ، فقام فأتمّ بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أوّلها ، قال : قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة ، وإنّما أتمّ __________________

(1) يأتي في الأحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .

(2) راجع المختلف : 140 .

10 التهذيب 2 : 346 / 1435 .

(1) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) .

(2) المقنع : 31 .

11 التهذيب 2 : 346 / 1438 ، والاستبصار 1 : 369 / 1405 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الصفحة 196 من 548