3 باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن ، أو تكلّم ناسياً ، أو مع ظنّ الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه
[ 10414 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه فاته (1) ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة .
وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) (3) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، نحوه (4) .
[ 10415 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !
__________________
الباب 3 فيه 21 حديث
1 الفقيه 1 : 263 / 1199 ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث 12 من هذا الباب .
(1) في المصدر : فاتته .
(2) الفقيه 1 : 230 / 1020 .
(3) المحاسن : 325 / 69 .
(4) والسند فيه ( عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
2 التهذيب 2 : 180 / 725 ، والاستبصار 1 : 370 / 1410 .




