أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة .
[ 10411 ] 13 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) .
[ 10412 ] 14 وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب .
[ 10413 ] 15 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
13 الفقيه 1 : 231 / 1028 .
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب .
14 الخصال : 627 .
15 قرب الاسناد : 16 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، والباب 1 من هذه الأبواب .




