[ 10408 ] 10 وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : ( إذا جاز ) (1) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك .
[ 10409 ] 11 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة .
ثمّ قال : هذا والله ممّا لا يقضى أبداً .
أقول : يأتي تأويله (1) .
[ 10410 ] 12 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر ، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً .
قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب .
__________________
10 الاستبصار 1 : 370 / 1407 .
(1) في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب .
11 التهذيب 2 : 182 / 727 ، والاستبصار 1 : 371 / 1412 .
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
12 التهذيب 2 : 182 / 728 ، والاستبصار 1 : 366 / 1397 .




