مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 548

[ 10404 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة .

[ 10405 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله .

وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .

[ 10406 ] 8 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد الحضرمي (1) ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدرِ كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة .

[ 10407 ] 9 وعنه ، عن النضر عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ؟ فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك .

__________________

6 التهذيب 2 : 180 / 721 ، والاستبصار 1 : 370 / 1408 .

7 التهذيب 2 : 180 / 722 ، والاستبصار 1 : 366 / 1395 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .

(1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي .

8 التهذيب 2 : 179 / 720 ، والاستبصار 1 : 366 / 1394 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : عن الحضرمي .

9 التهذيب 2 : 179 / 719 .

الصفحة 190 من 548