في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
[ 10400 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري ، واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .
[ 10401 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 10402 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع .
[ 10403 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
__________________
2 الكافي 3 : 351 / 2 ، التهذيب 2 : 179 / 715 ، والاستبصار 1 : 365 / 1391 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
3 الكافي 3 : 351 / 4 .
(1) في الكافي والاستبصار : أبي عبد الله .
(2) التهذيب 2 : 179 / 716 ، والاستبصار 2 : 366 / 1392 .
4 التهذيب 2 : 179 / 717 ، والاستبصار 1 : 370 / 1406 .
5 التهذيب 2 : 180 / 723 ، والاستبصار 1 : 366 / 1396 .
(1) الاستبصار 1 : 366 / 1393 .




