ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، مثله (1) .
[ 10389 ] 15 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما .
[ 10390 ] 16 وعنه ، عن أحمد ( بن ) (1) القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل .
[ 10391 ] 17 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدرِ واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، مثله (1) .
[ 10392 ] 18 وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان ، الحديث .
__________________
(1) الكافي 3 : 350 / 1 .
15 التهذيب 2 : 177 / 706 ، والاستبصار 1 : 364 / 1383 .
16 التهذيب 2 : 176 / 702 ، والاستبصار 1 : 363 / 1379 .
(1) ليس في التهذيب هامش المخطوط
17 التهذيب 2 : 176 / 704 ، والاستبصار 1 : 364 / 1381 .
(1) الكافي 3 : 350 / 2 .
18 التهذيب 2 : 179 / 720 ، والاستبصار 1 : 366 / 1394 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .




