مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 548

[ 10380 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين ؟ قال : يعيد ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .

[ 10381 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .

[ 10382 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو .

[ 10383 ] 9 وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات إلى أن قال وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته .

__________________

6 الكافي 3 : 350 / 3 ، والتهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .

7 الكافي 3 : 351 / 2 ، والتهذيب 2 : 179 / 715 ، والاستبصار 1 : 365 / 1391 ، أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .

8 الكافي 3 : 358 / 5 ، والتهذيب 3 : 54 / 187 ، أورده بسند آخر في الحديث 4 من هذا الباب .

9 الكافي 3 : 487 / 2 ، أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض .

الصفحة 184 من 548