مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 548

أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ، يعني سهواً ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم .

[ 10376 ] 2 ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، وزاد : وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة .

[ 10377 ] 3 وبإسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة .

[ 10378 ] 4 وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو .

[ 10379 ] 5 وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن المنذر بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل لم يدر ، أواحدة صلّى أم اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع .

__________________

= الفرائض ، وفي الحديث 6 من الباب 42 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة .

2 مستطرفات السرائر : 74 / 18 .

3 الفقيه 1 : 228 / 1010 .

4 الفقيه 1 : 231 / 1028 ، أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من هذه الباب 25 من هذه الأبواب .

5 معاني الأخبار : 159 .

الصفحة 183 من 548