السلام ) : يكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أليس إنّما أحدهما قضاء ؟ ! .
[ 10322 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضاً ؟ قال : نعم ، كذلك له في أوّل الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع (1) فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلّا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة ، وأخر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصّة .
[ 10323 ] 5 وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كلّ وترين بصلاة لا تقدمن شيئاً قبل أوّله ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمّ الوتر ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( لا وتران ) (1) في ليلة إلّا وأحدهما قضاء ، وقال : إذا وترت من أوّل الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأوّل قضاء ، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك .
[ 10324 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، ( عن __________________
4 التهذيب 2 : 273 / 1086 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 ، وفي الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) في المصدر زيادة : الفجر .
5 التهذيب 2 : 274 / 1087 ، والكافي 3 : 453 / 12 .
(1) في الكافي : لا يكون وتران .
6 التهذيب 2 : 274 / 1089 ، أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات .




