20 باب استحباب التنفّل ولو بركعتين في ساعة الغفلة وهي ما بين العشائين
[ 10216 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنّهما تورثان دار الكرامة ، قال : وفي خبر آخر : دار السلام وهي الجنّة ، وساعة الغفلة (1) بين المغرب والعشاء الآخرة .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (2) .
وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، نحوه (3) .
وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، مثله (4) .
وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه عاصم الكوزي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نحوه ، إلى قوله : والعشاء (5) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن __________________
الباب 20 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 357 / 1564 .
(1) في نسخة زيادة : ما « هامش المخطوط » .
(2) علل الشرائع : 343 / 1 .
(3) ثواب الأعمال : 72 .
(4) أمالي الصدوق : 445 / 10 .
(5) معاني الأخبار : 265 .




