الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها .
وبإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (1) .
[ 9970 ] 11 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
11 باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة
[ 9971 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي أنه قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ؟ فكتب إليّ : صلّ على مركبك الذي أنت عليه .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل (1) الواسطي ، مثله (2) .
__________________
(1) الاستبصار 1 : 454 / 1760 .
11 مستطرفات السرائر : 55 / 7 .
(1) قرب الاسناد : 99 .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 4 و 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .
الباب 11 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 346 / 1531 .
(1) في نسخة : الفضيل هامش المخطوط .
(2) الكافي 3 : 465 / 7 .




