[ 9965 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات إلى أن قال فإن أغفلها أو كان نائماً فليقضها .
[ 9966 ] 7 وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
[ 9967 ] 8 وعنه ، ( عن أحمد بن الحسن ) (1) ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمّام ، فعلمت بعدما خرجت فلم أقض .
[ 9968 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنّها تقضى .
قال الشيخ : المراد إذا لم يحترق القرص كلّه لما تقدّم (1) .
[ 9969 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إن لم تعلم حتى يذهب __________________
6 التهذيب 3 : 294 / 890 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
7 التهذيب 3 : 292 / 884 ، والاستبصار 1 : 453 / 1756 .
8 التهذيب 3 : 292 / 883 ، والاستبصار 1 : 453 / 1755 .
(1) في التهذيب : أحمد بن الحسين .
9 التهذيب 3 : 157 / 338 ، والاستبصار 1 : 453 / 1757 .
(1) لما تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
10 التهذيب 3 : 291 / 876 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .




