ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما (1) قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه .
[ 9961 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء .
[ 9962 ] 3 قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (1) .
[ 9963 ] 4 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك .
[ 9964 ] 5 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل .
__________________
(1) في نسخة : كلهما هامش المخطوط
2 الكافي 3 : 465 / 6 .
3 الكافي 3 : 465 / ذيل الحديث 6 .
(1) التهذيب 3 : 157 / 339 ، والاستبصار 1 : 454 / 1759 .
4 التهذيب 3 : 157 / 336 .
5 التهذيب 3 : 157 / 337 ، والاستبصار 1 : 453 / 1758 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الاغسال المسنونة .




