8 باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة
[ 9955 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (1) .
[ 9956 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإنّ أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
9 باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإِمام
[ 9957 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن __________________
الباب 8 فيه حديثان
1 التهذيب 3 : 156 / 334 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قدّه ) .
2 التهذيب 3 : 291 / 876 ، أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 2 ، وتقدم على نسخة من الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 3 : 293 / 885 .




