مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 521

كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كلّ ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ، فان نقصت من السور (4) شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشقّ على من خلفه ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) .

[ 9947 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة ، ثمّ يركع خمساً ثمّ يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع ، إلّا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها .

[ 9948 ] 8 وبإسناده عن عمر بن أُذينة ، أنّه روى أنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثمّ في الرابعة ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثمّ في العاشرة .

[ 9949 ] 9 قال الصدوق : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به .

__________________

(4) في المصدر : السورة .

(5) التهذيب 3 : 156 / 335 .

7 الفقيه 1 : 346 / 1533 .

8 الفقيه 1 : 347 / 1534 .

9 الفقيه 1 : 347 / 1534 .

الصفحة 489 من 521