مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 484 من 521

5 باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة ، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة ، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف

[ 9934 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ؟ فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل .

[ 9935 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّيت (1) الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيّتهما نبدأ ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح .

[ 9936 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن __________________

الباب 5 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 3 : 464 / 5 .

2 التهذيب 3 : 155 / 332 .

(1) في المصدر : صلّينا .

3 التهذيب 3 : 293 / 888 .

الصفحة 484 من 521