أقول : هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدّة لا بيان الوقت ، فلا حجّة فيه ، قاله العلّامة وغيره (2) ، فلا ينافي ما مضى (3) ويأتي ممّا دلّ على استحباب الاعادة قبل الانجلاء (4) .
[ 9932 ] 4 وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما إلى أن قال قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها .
[ 9933 ] 5 وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صلّيت (1) الكسوف حتى (2) يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
__________________
(2) المنتهى 1 : 352 ، وروضة المتقين 2 : 806 .
(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 3 : 155 / 333 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 3 : 291 / 876 .
(1) في نسخة زيادة : صلاة « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة : إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 ، وفي الحديث 12 من الباب 7 ، وفي الأبواب 8 و 10 و 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 ، 10 ، من الباب 1 ، والحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .




