4 باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء ، وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات
[ 9929 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة ، منها : صلاة الكسوف .
[ 9930 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .
[ 9931 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان (1) .
__________________
الباب 4 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 278 / 1265 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات .
2 الكافي 3 : 464 / 4 ، أورده في الحديث 1 وذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 293 / 886 .
(2) التهذيب 3 : 155 / 331 .
3 التهذيب 3 : 291 / 877 .
(1) الفقيه 1 : 347 / 1535 .




