إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمّد الهمداني ، عن المنذر بن محمّد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر فقال : أيّها الناس ، إنّ يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ، ويخسر فيه المسيئون ، وهو أشبه يوم بقيامتكم ، فاذكروا بخروجكم عن منازلكم إلى مصلّاكم خروجكم من الأجداث إلى ربّكم ، واذكروا بوقوفكم في مصلّاكم وقوفكم بين يدي ربّكم ، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنّة والنار ، الحديث .
39 باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام
[ 9913 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : تقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ .
__________________
الباب 39 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 331 / 1489 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، وذيله في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد .




