مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 467 من 521

[ 9892 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .

أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مرّ (1) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النكاح (2) .

29 باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس الى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة

[ 9893 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 9894 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى ؟ فقال : بعد طلوع الشمس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

__________________

6 قرب الاسناد : 100 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من ابواب صلاة الجمعة .

(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 29 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 459 / 1 .

(1) التهذيب 3 : 129 / 276 .

2 التهذيب 3 : 287 / 859 .

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .

الصفحة 467 من 521