مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 466 من 521

السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤمّ بهنّ ، ولا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، وقال : أقلّوا لهنّ من الهيئة (1) حتى لا يسألن الخروج .

[ 9889 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن الحسن ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها (1) ، يعني الخفّين .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، مثله (2) .

[ 9890 ] 4 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بأن يخرج النساء بالعيدين للتعرّض للرزق .

[ 9891 ] 5 قال : وروى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق (1) ، أو على أنّ لهنّ ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهنّ كالواجب .

__________________

(1) الهيئة : اللّباس والزي والتجمّل « لسان العرب 1 : 188 » .

3 معاني الأخبار : 155 / 1 ، أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 136 من أبواب مقدمات النكاح .

(1) المنقل : الخفّ الخلق . القاموس المحيط 4 : 60 « هامش المخطوط » .

(2) الكافي 5 : 538 / 1 .

4 الذكرى : 239 .

5 الذكرى : 239 .

(1) سبق في احاديث هذا الباب .

الصفحة 466 من 521