ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن العلاء ، نحوه ، واقتصر على المسألة الثانية ، إلّا أنّه قال : كم شئت ، إنّه ليس بمفروض (3) .
[ 9875 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته ، وذكر مثل المسألة الأُولى .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى مثله (1) .
[ 9876 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يدخل مع الإِمام وقد سبقه بركعة ، ويكبّر الإِمام إذا سلّم أيّام التشريق ، فكيف يصنع الرجل ؟ قال : يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبّر .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
25 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة
[ 9877 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن __________________
(3) مستطرفات السرائر : 30 / 27 .
2 الكافي 3 : 461 / 9 .
(1) التهذيب 3 : 287 / 857 .
3 قرب الاسناد : 100 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 161 / 245 .
(2) تقدم في الأبواب 20 و 21 و 22 و 23 من هذه الأبواب .
الباب 25 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 270 / 923 ، والاستبصار 2 : 299 / 1070 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 12 من الباب 21 من هذه الأبواب .




