أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما مرّ (2) .
[ 9851 ] 6 وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في حديث شرايع الدين قال : والتكبير في العيدين واجب ، أمّا في الفطر ففي خمس صلوات ، مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ، لقوله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (1) ، وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئاً به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير : والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
21 باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه ، وعقيب عشر بغيرها ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وكيفيّة التكبير
[ 9852 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________
(2) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
6 الخصال : 609 / 9 .
(1) البقرة 2 : 185 .
(2) يأتي في البابين 22 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 21 فيه 15 حديث
1 الكافي 4 : 516 / 1 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب العود الى منى .




